للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النماء إلا مرة واحدة فلا تجب الزكاة إلا مرة واحدة ولا يجوز أن يتطوع بالإخراج قبل البيع فإن فعل فهل يجزئه قولان والمشهور عدم الإجزاء؛ لأن الزكاة لم تجب بعد (١) ... .

قال الإمام الزرقاني: الأصل المجمع عليه في الزكاة إنما هو في الأموال النامية أو المطلوب فيها النماء بالتصرف (٢).

الرد: إن دليل المالكية دليل ضعيف لمخالفته ما سبق ذكره من الأدلة الشرعية الثابتة. (٣).

- قال الإمام الكاساني: وما ذكره المالكية غير سديد؛ لأنه وجد سبب وجوب الزكاة وشرطه في كل حول فلا معنى لتخصيص الحول الأول بالوجوب فيه كالسوائم والدراهم والدنانير، وسواء كان مال التجارة عروضا، أو عقارا، أو شيئا مما يكال، أو يوزن؛ لأن الوجوب في أموال التجارة تعلق بالمعنى وهو المالية والقيمة وهذه الأموال كلها في هذا المعنى جنس واحد. (٤).

- اضطرابهم في اعتبار النماء شرطا في إيجاب الزكاة حيث


(١) حاشية الدسوقي ج: ١ ص ٤٧٣.
(٢) شرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ١٤١.
(٣) ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز ١٤/ ١٦٣.
(٤) بدائع الصنائع ٢/ ٢٠، ٢١.