للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أعملوه أحيانا، وأهملوه أحيانا.

من ذلك إيجابهم الزكاة في الدين على الدائن وإن كان عاجزا عن تنمية دينه. (١).

قال ابن عبد البر: وأما المدير الذي يكثر خروج ما ابتاع عنه ويقل بواره وكساده ويبيع بالنقد والدين فإنه يقوم ما عنده من السلع ويحصي ما عنده من العين وماله من الدين عند مليء وثقة مما لا يتعذر عليه أخذه ويقوم عروضه يفعل ذلك في كل عام (٢).

فالدين مال غير نام ومع هذا تجب فيه الزكاة، والشرط لا بد أن يكون منضبطا.

ومن ذلك الخضار بأنواعها، والفواكه بأنواعها، والزهور بأنواعها، والأخشاب في الغابات الشاسعة وغير ذلك مما أنشئت له المزارع الضخمة تنتجه وتصدره إلى مختلف أقطار الأرض ويكسب منه مكاسب كثيرة فلا تجب الزكاة في ذاته مع أنه مال نام (٣).

قال الحطاب: وقال مالك: وليس في الفواكه كلها رطبها ويابسها زكاة، ولا في الخضر زكاة. (٤).


(١) ينظر في: أبحاث وأعمال الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص ٢٤٢.
(٢) التمهيد لابن عبد البر ج: ١٧ ص ١٢٨.
(٣) أبحاث وأعمال الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص ٢٤٣.
(٤) مواهب الجليل: ٢/ ٢٨٠.