للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- إنه لا يوجد نص لا من كتاب الله تعالى، ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أن النماء شرط في الزكاة، والعلة المستنبطة أول ما يسقطها تخلفها، فإذا تخلفت العلة عن إثبات الحكم فمعنى ذلك أنها ليست علة (١)، وقد مر معنا أنواع من الأموال يوجد فيها النماء وليست فيها زكاة، وأموال ليست فيها نماء ومع ذلك فيها زكاة.

أدلة الرأي الثالث القائل بعدم وجوب الزكاة فيه مطلقا وهم الظاهرية (٢) ومن وافقهم (٣).

استدلوا بما يلي:

- بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه (٤)».

قال ابن حزم: وصح عنه عليه السلام: «ليس على المسلم


(١) أبحاث وأعمال الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص ٣٤٤.
(٢) المحلي بالآثار: ٤/ ١٢، ١٣.
(٣) كالشوكاني: الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية ص ٢١١.
(٤) صحيح البخاري ٢/ ٥٣٢، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة، رقم الحديث ١٣٩٥ صحيح مسلم ٢/ ٦٧٥، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، رقم الحديث ٩٨٢.