للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرد: ويجاب عن ذلك بحمله على عدم وجوب الزكاة في أعيانها، وهذا لا ينافي وجوب الزكاة في قيمتها من الذهب والفضة؛ فإنها ليست مقصودة لأعيانها، وإنما هي مقصودة لقيمتها فكانت قيمتها هي المعتبرة، وبذلك يجمع بين أدلة نفي وجوبها في العروض، وإثباتها فيها (١).

قال أبو عمر ابن عبد البر: أجرى العلماء- من الصحابة والتابعين ومن بعدهم- سائر العروض كلها على اختلاف أنواعها مجرى الفرس والعبد، إذا اقتني ذلك لغير التجارة، وهم فهموا المراد وعلموه، فوجب التسليم لما أجمعوا عليه (٢).

ويقول: لا زكاة في العروض إذا لم يرد بها التجارة؛ لأنها إذا أريد بها التجارة جرت مجرى العين؛ لأن العين من الذهب والفضة تحولت فيها طلبا للنماء فقامت مقامها (٣).

قال الإمام النووي: وأما الجواب عن حديث «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة (٤)» فهو محمول على ما ليس للتجارة، ومعناه لا زكاة في عينه بخلاف الأنعام، وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث (٥).


(١) المغني لابن قدامة ٤/ ٢٤٩، فتاوى اللجنة الدائمة ٩/ ٣١٠، ٣١١.
(٢) التمهيد ١٧/ ١٣٥.
(٣) التمهيد ١٧/ ١٢٥.
(٤) صحيح البخاري الزكاة (١٤٦٤)، صحيح مسلم الزكاة (٩٨٢)، سنن الترمذي الزكاة (٦٢٨)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٧٢)، سنن أبي داود الزكاة (١٥٩٥)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨١٢)، مسند أحمد (٢/ ٤٧٧)، سنن الدارمي الزكاة (١٦٣٢).
(٥) المجموع ٦/ ٤١، مغني المحتاج ١/ ٣٩٧.