للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشيخ محمد بن عثيمين: فإن قال قائل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة (١)» قلنا: نعم قال ذلك، ولكنه لم يقل ليس في العروض التي لا تراد لعينها، وإنما تراد لقيمتها ليس فيها زكاة.

وقوله: (عبده ولا في فرسه) كلمة مضافة للإنسان لاختصاص، يعني الذي جعله خاصا به يستعمله وينتفع به كالفرس والعبد والثوب، والبيت الذي يسكنه والسيارة التي يستعملها. كل هذا ليس فيه زكاة؛ لأن الإنسان اتخذها لنفسه، ولم يتخذها ليتجر بها يشتريها اليوم، ويبيعها غدا، وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على عدم زكاة العروض فقد أبعد. (٢).


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٤٦٤)، صحيح مسلم الزكاة (٩٨٢)، سنن الترمذي الزكاة (٦٢٨)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٧٢)، سنن أبي داود الزكاة (١٥٩٥)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨١٢)، مسند أحمد (٢/ ٤٧٧)، سنن الدارمي الزكاة (١٦٣٢).
(٢) الشرح الممتع: ٦/ ١٤٠، ١٤١، وينظر التمهيد لابن عبد البر ج: ١٧ ص ١٣٥.