للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - ذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنبلية (٣) إلى وجوب الزكاة فيه بشروط تقدم ذكرها في المبحث الثاني.

٢ - وذهب المالكية (٤) إلى عدم وجوب الزكاة فيه في كل سنة إلا إذا باعه فيزكيه لسنة واحدة، وإن تأخر بيعه سنين، واشترطوا لذلك شروطا تقدم ذكرها في المبحث الثاني.

٣ - وذهب الظاهرية (٥) إلى عدم وجوب الزكاة فيه مطلقا.

وتقدمت أدلة الجميع - مع الرد على الرأي غير المختار- في المبحث الثالث.

المطلب الثاني: أن يتأخر العقار المعد للبيع بعد اكتمال بنائه، ويكون سبب تأخر بيعه كساد سوق.


(١) المبسوط: ٢/ ١٩٠.
(٢) روضة الطالبين ج: ٢ ص ١٢٧.
(٣) المغني: ٤/ ٢٤٨.
(٤) موطأ مالك ج: ١ ص ٢٥٥.
(٥) المحلى بالآثار، ٤/ ١٢، ١٣.