للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختلف العلماء في حكم الزكاة فيه على ثلاثة آراء.

١ - ذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنبلية (٣) إلى وجوب الزكاة فيه بشروط. (٤).

٢ - وذهب الظاهرية (٥) إلى عدم وجوب الزكاة فيه مطلقا، وتقدمت أدلتهم في المبحث الثالث.

٣ - وذهب المالكية (٦) إلى عدم وجوب الزكاة فيه في كل سنة إلا إذا باعه فيزكيه لسنة واحدة، وإن تأخر بيعه سنين، واشترطوا لذلك شروطا (٧).

قسم المالكية التجار إلى قسمين: متربص، ومدير:

فالمتربص: هو الذي يشتري السلع وينتظر بها الأسواق فربما


(١) المبسوط: ٢/ ١٩٠.
(٢) روضة الطالبين ج: ٢ ص ١٢٧.
(٣) المغني: ٤/ ٢٤٨.
(٤) تقدم ذكرها في المبحث الثاني، وأدلة تقدم ذكرها في المبحث الثالث.
(٥) المحلى بالآثار: ٤/ ١٢، ١٣.
(٦) موطأ مالك ج: ١ ص ٢٥٥.
(٧) تقدم ذكرها في المبحث الثاني.