للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا ارتفعت القيمة من غير تنضيض.

والثاني: وهو اختيار ابن الحداد أنه تفرد بحوله؛ لأنه مستفاد من كيس المشتري لا من عين السلعة بخلاف النتاج.

الرابعة: أن يكون مال التجارة حيوانا أو شجرا فنتج وأثمر وقلنا إن حكم الزكاة يتعدى إلى الولد فالأظهر أنه يضم في الحول إلى الأصل ويحتمل أن يلتحق بهما بالربح الناض (١)

قال النووي: فصل: ربح مال التجارة ضربان:

حاصل من غير نضوض المال (٢)، وحاصل مع نضوضه: فالأول مضموم إلى الأصل في الحول كالنتاج.

الضرب الثاني الحاصل مع النضوض، فينظر إن صار ناضا من غير جنس رأس المال فهو كما لو أبدل عرضا بعرض - يستأنف الحول - لأنه لم يقع به التقويم هذا هو المذهب، وقيل هو على الخلاف الذي نذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا نض من الجنس.

وأما إذا صار ناضا من جنسه فتارة يكون ذلك في أثناء الحول، وتارة بعده وعلى التقدير الأول قد يمسك الناض إلى أن يتم الحول، وقد يشتري به سلعة.


(١) الوسيط ج: ٢ ص ٤٨٤، ٤٨٥.
(٢) انظر ص ٢٩١ حاشية ٣.