للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو عمر: وأما الذهب والورق فلا تجب الزكاة في شيء منها إلا بعد تمام الحول، وعلى هذا جمهور العلماء والخلاف فيه شذوذ لا أعلمه إلا شيئا روي عن ابن عباس ومعاوية أنهما قالا: من ملك النصاب من الذهب والورق وجبت عليه الزكاة في الوقت، وهذا قول لم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى (١) ... .

٣ - الشافعية:

قال الغزالي: المستفاد من مال التجارة في أثناء الحول هل يضم إلى الأصل؟ له أربعة أحوال:

الأولى: أن يكون بارتفاع قيمة مال التجارة، فتجب الزكاة فيه بحول الأصل كما في النتاج مع الأمهات.

الثانية: أن يشتري شيئا بنية التجارة لا بمال التجارة فيفرد بحوله ولا يضم إلى الأصل كالمستفاد من الماشية.

الثالثة: إذا ارتفعت قيمة مال التجارة فيرده إلى الناض كما إذا كانت سلعته تساوي عشرين دينارا فارتفعت قيمتها وباعها بعد مضي ستة أشهر بأربعين دينارا ففي العشرين الزائد قولان:

أحدهما: أنه يضم في الحول إلى الأصل كنتاج المواشي وكما


(١) التمهيد لابن عبد البر ج: ٢٠ ص ١٥٥، ١٥٦.