للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الإمام السرخسي: وفي الأجرة ثلاث روايات عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: في رواية جعلها كالمهر؛ لأنها ليست ببدل عن المال حقيقة؛ لأنها بدل عن المنفعة.

وفي رواية جعلها كبدل ثياب البذلة؛ لأن المنافع مال من وجه لكنه ليس بمحل لوجوب الزكاة فيه. والأصح أن أجرة دار التجارة، أو عبد التجارة بمنزلة ثمن متاع التجارة كلما قبض منها أربعين تلزمه الزكاة اعتبارا لبدل المنفعة ببدل العين (١) ... .

٢ - المالكية:

قال الأزهري: وغلة مشترى للتجارة إذا أكراه فهي فائدة يستقبل بها حولا بعد قبضها (٢).

قال الدردير: من عنده نصاب زكاة في المحرم ثم اكترى به دارا مثلا للتجارة في رجب فأكراها في رمضان بأربعين دينارا فالحول المحرم، واحزز بمكترى للتجارة عن غلة مشترى للتجارة، أو مكترى للقنية فأكراه لأمر حدث فإنه يستقبل بها حولا بعد قبضها (٣).


(١) المبسوط للسرخسي ج: ٢ ص ١٩٦، وانظر البحر الرائق ٢/ ٢٢٤.
(٢) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ١/ ١٢٨.
(٣) الشرح الكبير ج: ١ ص ٤٦٢. وانظر ١/ ٤٦٥ من نفس الكتاب.