للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيما يلي بيان ذلك (١):

أولا: مشروعية الزكاة في الكتاب: شرعت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة حيث أمر الله تعالى بإخراجها ومد ورد ذكرها في القرآن الكريم أذكر منها ما يلي:

قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (٢)، وقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ} (٣)، وقوله تعالى: {فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ} (٤)، وقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (٥).

فهذه الآيات السابقة تدل دلالة واضحة على وجوب إخراج الزكاة لورود الأمر بها، والأمر المطلق عند الأصوليين يفيد الوجوب، إلا إذا ورد قرينة تصرفه إلى غيره، ولا يوجد ما يصرف تلك الأوامر عن الوجوب إلى غيره فتبقى دلالتها على الوجوب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.


(١) ابن قدامة، المغني ٢/ ٤٢٧.
(٢) سورة البقرة الآية ٤٣
(٣) سورة البقرة الآية ١١٠
(٤) سورة الحج الآية ٧٨
(٥) سورة البينة الآية ٥