للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو خمسة أوسق وما لم يكن قليلا فلا يشترط فيه النصاب فتخرج الزكاة في قليله وكثيره ذهب إلى هذا داود الظاهري (١).

الثاني: الترجيح ومقتضاه تقديم حديث: «فيما سقت السماء (٢)» على حديث: «ليس فيما دون» لأن الحديث الأول عام، والثاني خاص، ودلالة العام قطعية كالخاص تماما، وإذا تعارض العام والخاص قدم الأحوط وهو الوجوب، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة فقال: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر، لأنه لما تعارض حديث: «فيما سقت السماء (٣)» .. " مع حديث الأوساق في الإيجاب فيما دون خمسة أوسق، كان الإيجاب أولى للاحتياط (٤).

وعلل الطحاوي عدم اشتراط النصاب بقوله: لا يشترط أن يبلغ الخارج من الأرض خمسة أوسق حتى يزكى، والنظر الصحيح يدل على ذلك، وذلك أنا رأينا الزكوات تجب في الأموال والمواشي في مقدار منها معلوم، بعد وقت معلوم، وهو الحول، فكانت تلك الأشياء تجب بمقدار معلوم ووقت معلوم، ثم رأينا ما تخرج الأرض يؤخذ منه الزكاة في وقت ما تخرج، ولا ينتظر به وقت، فلما سقط أن يكون له وقت يجب فيه الزكاة بحلوله، سقط أن يكون له مقدار يجب الزكاة فيه ببلوغه، فكان حكم المقدار والميقات في هذا سواء


(١) ابن حجر، فتح الباري ٣/ ٣٥٠.
(٢) صحيح البخاري الزكاة (١٤٨٣)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٨٨)، سنن أبي داود الزكاة (١٥٩٦)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨١٧).
(٣) صحيح البخاري الزكاة (١٤٨٣)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٨٨)، سنن أبي داود الزكاة (١٥٩٦)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨١٧).
(٤) ابن الهمام، فتح القدير ٢/ ٢٤٣.