للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الإبل، والبقر من البقر (١)».

وجه الاستدلال في الحديث: الحديث نص في الموضوع فوجب الوقوف عنده، وهو إخراج العين وعدم تجاوزها إلى إخراج القيمة، لأن في هذه الحال سيأخذ من الحب شيئا غير الحب، ومن الغنم شيئا غير الشاة وهذا خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أي أنه عدول عن المنصوص عليه ومن ثم لم يجزئه (٢).

٢ - من المعقول قالوا:

أ- إن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير وشكرا لنعمة المال، والحاجات متنوعة فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به (٣).

٢ - السجود في الصلاة يكون على الجبهة والأنف ومن ثم لا يجوز أن يكون على الخد أو الذقن، لأن في هذا مخالفة للنص، فكذلك لا يجوز إخراج قيمة الشاة أو الحب المنصوص على وجوبه؛ لأن في هذا خروجا على النص، والزكاة أخت الصلاة (٤).


(١) البيهقي، السنن ٤/ ١١٣.
(٢) ابن قدامة، المغني ٣/ ٨٨.
(٣) ابن قدامة، المغني ٣/ ٨٨.
(٤) النووي المجموع ٥/ ٤٣٠.