للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منشأ الخلاف: ومنشأ الخلاف في إخراج القيمة في الزكاة يعود إلى هل الزكاة قربة لله تعالى أم حق مالي للفقراء في مال الأغنياء، فمن غلب جانب العبادة في الزكاة قال بعدم جواز إخراج القيمة كالمالكية والشافعية والحنابلة، ومن غلب جانب كون الزكاة حقا ماليا قصد منه سد حاجة الفقراء قال بجواز إخراج القيمة في الزكاة كالحنفية (١).

الترجيح: عندما نتأمل ما ذهب إليه الحنفية نجده أيسر على الناس وأهون، لأن أخذ الشاة يحتاج إلى نفقات مثل المبيت والإطعام ونقل من مكان إلى آخر وغير ذلك مما تحتاج إليه العين من أجل المحافظة عليها، بخلاف أخذ القيمة فإنه لا يحتاج مثلما تحتاج إليه العين، وهذا القول مروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري، وإليه ذهب البخاري حيث عقد بابا في صحيحه " أخذ القيمة " مستدلا بما ورد عن معاذ الذي رواه عن طاووس، وما روي عن معاذ ليس فيه الإلزام بأخذ العين وإنما هو المطالب به أرباب الأموال، والقيمة إنما تؤخذ باختيارهم، وإنما عين تلك الأجناس في الزكاة تسهيلا على أرباب الأموال، لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال


(١) النووي، المجموع ٥/ ٣٤٠.