للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذي عنده. (١).

وقد ذهب ابن تيمية مذهبا وسطا حيث قال: إن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة غير جائز، ولهذا قدر الرسول صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة، إذا كان قد ساوى الفقراء بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك.

ومثل أن يجب عليه شاة في خمسة من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع، فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء، كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس، آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون


(١) القرضاوي، فقه الزكاة ٢/ ٨٠٥.