للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار (١).

هل تخرج الزكاة من الثمر أم من الزيت؟

اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي (٢).

أولا: ذهب أبو حنيفة إلى القول بأن تؤخذ الزكاة من حبه كغيره من الثمار، لأن الحالة التي تعتبر فيها الأوساق هي حالة الثمر لا الزيت، فكان إخراجه فيها كسائر الثمار.

ثانيا: ذهب الإمام مالك إلى القول بأن تؤخذ الزكاة من الزيت بعد العصر العشر وذلك إذا بلغ الزيتون خمسة أوسق، لأن الزيت أنفع للفقير من الثمر. أما إذا لم يخرج من الزيت أخرج منه ثمنه.

ثالثا: ذهب الشافعي في قوله القديم إلى أنه يجوز أن يخرج زيتا أو زيتونا أيهما شاء.

رابعا: ذهب الإمام أحمد إلى القول بالتفريق بين الزيتون الذي فيه زيت وما لا زيت فيه فقال: إذا لم يكن فيه زيت فإنه يخرج منه حبا، كما يخرص الرطب في حال رطوبته، وإن كان فيه زيت أخرج زيتا العشر، وذلك إذا بلغ الزيتون خمسة أوسق.

والراجح من هذه الأقوال هو أن تؤخذ الزكاة في الزيتون


(١) ابن تيمية، الفتاوى ٢٥/ ٨٢، ٨٣، البيهقي، السنن ٤/ ١١٣.
(٢) (مالك، المدونة الكبرى ١/ ٥٨٤)، (النووي، المجموع ٥/ ٤٥٢)، (ابن قدامة، المغني ٣/ ١٩).