للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحجتهم في ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر (١)».

وجه الاستدلال في الحديث: لقد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة، فلو رفعت المؤنة كان الواجب واحدا، وهو العشر دائما في الباقي، لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنة، والفرض أن الباقي بعد رفع قدر المؤنة لا مؤنة فيه، فكان الواجب دائما العشر، لكن الواجب قد تفاوت شرعا، مرة العشر ومرة نصفه، بسبب المؤنة، فعلمنا أنه لم يعتبر شرعا عدم عشر بعض الخارج- وهو القدر المساوي للمؤنة- أصلا (٢).

الثاني: يجوز خصم النفقات من الغلة قبل أن تؤخذ الزكاة، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وطاووس ومكحول واختاره ابن العربي ومن المعاصرين القرضاوي (٣).

وحجتهم في ذلك:

أولا: روى أبو عبيد عن مكحول قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال: خففوا فإن في المال


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٤٨٣)، سنن الترمذي الزكاة (٦٤٠)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٨٨)، سنن أبي داود الزكاة (١٥٩٦)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨١٧).
(٢) ابن عابدين، الحاشية ٢/ ٣٢٧.
(٣) ابن قدامة، المغني ٣/ ١٧، القرضاوي، فقه الزكاة ١/ ٣٩٦.