للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العرية والوطية (١)».

ثانيا: ما روي عن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع (٢)».

وجه الاستدلال في الحديثين:

الدلالة في الحديثين واضحة وهي أن على الخارص أن يترك لأصحاب الزروع والثمار (الزيتون) الثلث، أو الربع، وهذا القدر يساوي مقدار ما ينفقه صاحب الثمر (الزيتون) على زيتونه وفي هذا دلالة واضحة على خصم النفقات الإنمائية من الغلة وقبل إخراج الزكاة.

وقد أيد القرضاوي ما ذهب إليه بأمرين: (٣):

الأول: إن للكلفة والمؤنة تأثيرا في نظر الشارع، فقد تقلل مقدار الواجب، كما في السقي بآلة، حيث جعل الشارع عز وجل فيه نصف العشر فقط، وقد تمنع الوجوب أصلا، كما في الأنعام المعلوفة أكثر العام، فلا عجب أن تؤثر في إسقاط ما يقابلها من الخارج من الأرض.


(١) أبو عبيد، الأموال ص ٦١١.
(٢) الترمذي، السنن ٢/ ٧٧.
(٣) القرضاوي، فقه الزكاة ١/ ٣٩٦.