للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسيلة إلى تعظيمها، ومن ثم عبادتها.

روى مسلم عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه (١)»، وفي رواية زيادة: وأن يكتب عليه وأن يوطأ (٢).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (٣)».

٢ - نهى عن اتخاذ المساجد على القبور: ذلك أنه قد يكون ذريعة إلى تعظيمها ومن ثم عبادتها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٤)».

٣ - نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لما في ذلك من التشبه بعبادها حيث يتحرون السجود لها في هذه الأوقات.

قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتحرى أحدكم فيصلي


(١) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٠)، سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٢)، سنن النسائي الجنائز (٢٠٢٩)، سنن أبي داود الجنائز (٣٢٢٥)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٦٢)، مسند أحمد (٣/ ٣٣٩).
(٢) رواه مسلم في الجنائز باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، وانظر: جامع الأصول حديث ٨٦٥٢.
(٣) رواه أبو داود في الجنائز باب في زيارة النساء للقبور. والترمذي في الصلاة باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجد، وانظر: جامع الأصول حديث ٨٦٦٣.
(٤) رواه البخاري في الصلاة، باب الصلاة في البيعة، ومسلم في المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، وانظر: جامع الأصول حديث ٣٦٦٩.