للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند طلوع الشمس ولا عند غروبها (١)».

٤ - نهى عن شد الرحال إلى مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله بالعبادة فيه، إلا المساجد الثلاثة التي هي: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى (٢)».

٥ - نهى - صلى الله عليه وسلم - عن الغلو في تعظيمه ومدحه وغيره من باب أولى؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى إشراك المخلوق في حق الخالق سبحانه وتعالى.

قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله (٣)». والإطراء: هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه.


(١) رواه البخاري في مواقيت الصلاة، باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وباب الصلاة بعد الفجر، ومسلم في صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وانظر: جامع الأصول حديث ٣٣٣٥.
(٢) رواه البخاري في التطوع باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ومسلم في الحج باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وانظر: جامع الأصول، حديث ٦٨٩٥.
(٣) أخرجه البخاري في الأنبياء، باب قوله تعالى: (واذكر في الكتاب مريم)، وانظر: جامع الأصول حديث ٨٥١٧.