للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاضي بأهل الأعمال التجارية أو المهنية ممن يحتمل التجاؤهم إليه في قضائه، فيكون للعواطف والأحاسيس أثرها في الجور في القضاء.

٦ - ضرورة أن يكون للقاضي من الأصفياء والأصدقاء من ذوي العلم والتقى والصلاح من يجد لديهم القدرة على بذل النصح والمشورة فيما يستشكله في قضائه، وما يستعصي عليه من حل مشكلاته وفض خصوماته.

٧ - ضرورة أن يكون للقاضي صلاحية ما في تأديب من يتجاوز حده عند التقاضي حتى يكون للقاضي ولمجلس القضاء من الهيبة والجلال والتقدير والاحترام ما يكون سببا في إضعاف صوت الباطل وتقوية صوت الحق.

٨ - ضرورة أن يكون لمكان التقاضي شكل معين يعطي الضعيف قوة في إبراز حجته، ويحد من غطرسة المبطل فلا يجد مجالا لغمط الناس حقوقهم، فقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم (١)».

٩ - مراعاة أولوية القضايا التي لها صفة الاستعجال والاهتمام الأكثر، كقضايا السجناء والغرباء ونحوهم.

١٠ - ضرورة عناية القاضي بحفظ مشاعره وعواطفه بين الخصوم، وأن يظهر لهم سواسيتهم في مجلسه ونظره حتى لا يطمع مبطل في باطل، ولا ييئس محق من حقه.

١١ - منع القاضي من أن يحكم بعلمه فيما طريقه الإثبات حتى لا تتجه الريبة إليه في قضائه، وليكون حكمه مبنيا على وضوح المستند وقوة الاحتجاج.

١٢ - منع القاضي من القضاء، وهو في حال من القلق والاضطراب، كأن يكون خائفا أو جائعا أو غاضبا أو في جو غير مناسب للراحة النفسية، حتى لا ينغلق عليه الإدراك ويتعذر عليه الفهم، وفي ذلك التوجيه النبوي الكريم: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان (٢)».


(١) سنن أبو داود الأقضية (٣٥٨٨)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٤).
(٢) صحيح البخاري الأحكام (٧١٥٨)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٧)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٣٤)، سنن النسائي آداب القضاة (٥٤٠٦)، سنن أبو داود الأقضية (٣٥٨٩)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣١٦)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٤٦).