للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زيد، عن الجعد، عن أبي رجاء العطاردي، عن ابن عباس. . . فذكره. وهذا لفظ البخاري، وعند مسلم بنحوه.

وأخرجاه من طريق عبد الوارث عن الجعد، به بلفظ: «من كره من أميره شيئا فليصبر؛ فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية (١)». وهذا لفظ البخاري، ومسلم بنحوه.

وأخرجه البزار والطبراني بسياق آخر:

قال البزار (٢): حدثنا إبراهيم بن هانئ، حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر، حدثنا خليد بن دعلج، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من فارق الجماعة قياس أو قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ومن مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية، ومن مات تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتلته قتلة جاهلية (٣)».

وأخرجه الطبراني (٤) عن الحسن بن جرير الصوري، عن أبي الجماهر به، نحوه.

وقال البزار: " لا نعلمه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، وخليد تفرد به، وخليد مشهور روى عنه الوليد بن مسلم، وأبو


(١) صحيح البخاري الفتن (٧٠٥٣)، صحيح مسلم الإمارة (١٨٤٩)، مسند أحمد (١/ ٢٧٥)، سنن الدارمي السير (٢٥١٩).
(٢) كشف الأستار (٢/ ٢٥٢).
(٣) صحيح البخاري الأحكام (٧١٤٣)، صحيح مسلم الإمارة (١٨٤٩)، مسند أحمد (١/ ٣١٠)، سنن الدارمي السير (٢٥١٩).
(٤) مجمع البحرين زوائد المعجمين (٤/ ٣٢٤).