للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأخرج الحاكم (١) الحديث من طريق نافع بسياق آخر:

قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو صالح، حدثني الليث، حدثني يحيى بن سعيد، قال: كتب إلي خالد بن أبي عمران قال: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه " وقال: " ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية (٢)». . . . ".

وأخرجه (٣) عن أبي منصور محمد بن القاسم العتكي، عن أبي سهل حسن بن سهل اللباد، عن أبي صالح عبد الله بن صالح، عن الليث، به بسياق أطول.

وقال الحاكم: " إسناد صحيح على شرطهما ".

قلت: ليس على شرطهما ولا على شرط أحدهما؛ ففي سنده أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، ليس من رجال البخاري ولا مسلم، قال عنه الحافظ ابن حجر في " التقريب ": " صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكان فيه غفلة ". وهنا قد خالف في سياق حديثه اللفظ الذي أخرجه مسلم عن الثقات من


(١) المستدرك (١/ ١١٧).
(٢) صحيح مسلم الإمارة (١٨٥١)، مسند أحمد (٢/ ١٥٤).
(٣) المستدرك (١/ ٧٧).