عطاء، ويقال: دنت الرجل، و: أدنته، إذا أخذت منه دينا فأنا مدين ومديون. قال في المصباح المنير: وقوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ}(١) أي إذا تعاملتم بدين من سلم وغيره، فثبت بالآية وبما تقدم أن الدين لغة هو القرض وثمن المبيع؛ فالصداق والغصب ونحوه ليس بدين لغة، بل شرعا على التشبيه، لثبوته واستقراره في الذمة).
وقال في القاموس:(الدين: ما له أجل كالدينة -بالكسر- وما لا أجل له فقرض).
والكلمة (د ي ن) أصل في اللغة من الانقياد والذل وإلى هذا المعنى ترجع كل فروع هذا الأصل، وهو في الدين الذي نقصده ظاهر.
وأما في اصطلاح الفقهاء: فقد استعمل الفقهاء الدين بمعنيين: أحدهما: بالمعنى الأعم فيريد به مطلق الحق اللازم في الذمة بحيث يشمل كل ما ثبت في الذمة من الأموال -أيا كان سبب وجوبها- أو حقوق محضة، مما يطالب به المرء، مالية كانت أو غير مالية؟ كصلاة فائتة، وزكاة وصيام، وغير ذلك. كما يشمل ما ثبت بسبب قرض أو إجارة أو إتلاف أو جناية أو غير ذلك.