وقد جرى أكثر الفقهاء على استعمال كلمة (دين) بهذا المعنى وبناء على هذا الاعتبار فلا يشترط في الدين أن يكون مالا. وإن كان مالا فلا يشترط أن يكون ثابتا في معاوضة أو إتلاف أو قرض وهذا الاستعمال هو الذي جاء في كثير من الأحاديث النبوية. وليس هذا الاستعمال ما نقصده هنا.
الثاني: بالمعنى الأخص أي في الأموال، فيطلقونه على ما وجب في الذمة من مال. وقد اختلفوا في حقيقته بهذا الاستعمال - بالنظر إلى سبب الوجوب في الذمة- على رأيين:
الرأي الأول: للحنفية: وهو أن الدين عبارة عما يثبت في الذمة من مال نتيجة معاوضة أو إتلاف أو قرض.
جاء في فتح القدير:(الدين اسم لمال واجب في الذمة يكون بدلا عن مال أتلفه، أو قرض اقترضه، أو مبيع عقد بيعه، أو منفعة عقد عليها، من بضع امرأة- وهو المهر- أو استئجار عين)(١).
(١) فتح القدير شرح الهداية (٧/ ٢٢١). وانظر: حاشية رد المحتار (٥/ ١٥٧).