للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التعليلات فيما سبق؛ لكني أحببت التنبيه إليه. وقد صرح به صاحب المنثور حيث قال في سياق كلامه في الدين هل هو إسقاط أو تمليك: (توسط ابن السمعاني فقال: إنه تمليك في حق من له الدين، إسقاط في حق المديون، وذلك لأن الإبراء إنما يكون تمليكا باعتبار أن الدين مال، وهو إنما يكون مالا في حق من له الدين؛ فإن أحكام المالية إنما تظهر في حقه) (١).

الثاني: ذكر بعض الحنفية اعتبار الدين مالا في بعض الأبواب استثناء، كباب المهر: قال في البحر الرائق -عند شرح قول صاحب الكنز: (وأقله عشرة دراهم) -: (وشمل الدين والعين: فلو تزوجها على عشرة دين له على فلان صحت التسمية؛ لأن الدين مال، فإن شاءت أخذته من الزوج، وإن شاءت ممن عليه الدين. كذا في المحيط، زاد في الخانية: ويؤاخذ الزوج حتى يوكلها بقبض الدين من المديون اهـ. فقد جعلوا الدين مالا هنا، وأدخلوه تحت قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (٢) ولم يجعلوه مالا في الزكاة، فلم يجز الدين عن العين، ولا في الأيمان، فلو حلف لا مال له وله دين على موسر لا يحنث) (٣)، وقال أيضا في موضع آخر: (وهل يدخل تحت


(١) المنثور في القواعد للزركشي (١/ ٨١، ٨٢). وراجع: الأم للشافعي (٤/ ١٦٣).
(٢) سورة النساء الآية ٢٤
(٣) البحر الرائق (٣/ ١٥٢).