للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو يعني بذلك إخراج الأعيان التي يشار إليها حسا دون إضافة، كالثوب والدابة. أما المنفعة فلا بد فيها من الإضافة فتقول: لبس الثوب، وركوب الدابة (١). وعرفها الزنجانى بقوله: (وحقيقتها عندنا تهيؤ الأعيان واستعدادها بهيئتها وشكلها لحصول الأغراض منها ... وكذلك كل عين لها هيئة تتميز بها عن الأخرى وبها تستعد لحصول الغرض منها فهي منفعتها. وهذه الهيئات أعراض متجددة توجد وتفنى كسائر الأعراض) (٢).

فهل هذه المنافع داخلة في مسمى المال عند الفقهاء؟ اختلف الفقهاء في مالية المنافع على رأيين:

الرأي الأول: أن المنافع ليست أموالا متقومة في حد ذاتها، بل مجرد ملك، وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه وعليه جماهير الحنفية، وقد صرحوا به في مواضع كثيرة من كتبهم، واستثنوا ما إذا ورد على المنفعة عقد معاوضة، وقالوا إن هذا الاستثناء على خلاف القياس لورود النص، ولجريان العرف به، فلا يقاس عليه.


(١) شرح حدود ابن عرفة للرصاع (٢/ ٥٢١).
(٢) تخريج الفروع على الأصول ص (٢٢٥).