للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد استدل هؤلاء على عدم مالية المنافع بما يلي:

١ - أن المال ما من شأنه أن يتمول، بأن يحرز ويدخر للانتفاع وقت الحاجة، وذلك غير متصور في المنافع؛ لأنها أعراض تحدث وتتلاشى، ولا تبقى زمانين، فلا تكون أموالا (١).

٢ - لو كانت المنافع أموالا لوجب ضمانها عند الاعتداء عليها بمنافع مثلها، تحقيقا للمماثلة في الضمان، وهي لا تضمن بمنافع مثلها، ولا تضمن بالأعيان بطريق الأولى، لاختلافهما صورة ومعنى، وعليه فليست مالا (٢).

٣ - أن المنفعة يتصرف فيها بوصف الاختصاص من غير إمكان الادخار والإحراز، وهذا شأن الأملاك لا الأموال (٣).

٤ - أن حاصل الأعيان راجع إلى أفعال يحدثها الشخص المنتفع في الأعيان بحسب ارتباط المقصود بها، وكما توجد تنتفي،


(١) المصادر السابقة.
(٢) أصول السرخسي (١/ ٥٦).
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٠٢).