للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غير أن الشرع نزلها منزلة الأعيان في حق جواز العقد عليها رخصة، فتعين الاقتصار عليها، وعدم الحكم بأنها أموال قائمة بالأعيان (١).

٥ - أن المنافع لا وجود لها، وإنما يقدر وجودها في الإجارة ونحوها؛ لأجل تصحيح العقد عليها (٢).

تنبيه: قد يرد في بعض كتب الحنفية ما يشعر أن المنفعة مال عندهم؛ فمن ذلك ما جاء في العناية شرح الهداية في سياق صلاحية المنافع لتكون أجرة إذا اختلف جنس المنافع؛ كما إذا استأجر سكنى دار بركوب دابة قال: (لأنه عوض مالي فيعتمد وجود المال، والأعيان والمنافع أموال، فجاز أن تقع أجرة) (٣) ولعل هذا من قبيل التجوز. وأن مراده أن المنفعة شيء يصلح ليكون ثمنا ومثمنا في الإجارة كما صرح به في سياق كلامه يؤيد ذلك موافقته صاحب الهداية حين صرح بنفي المالية عن المنافع في باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة (٤).


(١) تخريج الفروع على الأصول ص (٢٢٦).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٢)، وأصول السرخسي (١/ ٥٦).
(٣) العناية شرح الهداية (٩/ ٦٣). وراجع مسألة استئجار المنفعة بالمنفعة في: بدائع الصنائع (٤/ ١٩٤).
(٤) العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٨٧). وراجع: ضمان المنافع للدبو ص (٢٥٣).