للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المالكية والشافعية والحنابلة وقسموا الأموال إلى أعيان ومنافع:

قال الزنجاني: (معتقد الشافعي - رضي الله عنه-: أن منافع الأعيان بمنزلة الأعيان القائمة في المالية ... وهي أموال متقومة؛ فإنها خلقت لمصالح الآدمي، وهي غير الآدمي) بل إنه قال بأن إطلاق لفظ المال على المنافع أحق منه على العين؛ لأن الأعيان لا تسمى مالا إلا لاشتمالها على المنافع، ولذلك لا يصح بيعها بدونها. والقول بمالية المنافع هو لازم رأي زفر من الحنفية؛ حيث قال بأن المنافع متقومة بأنفسها ومضمونة بجميع قيمتها بمنزلة الأعيان، مخالفا أصحابه في ذلك (١). ولعله راعى وقوع الملك عليها، وجواز المعاوضة عنها؛ مما يجعلها مالا من وجه، جاء في المبسوط في زكاة المال: (لأن المنافع مال من وجه، لكنه ليس بمحل لوجوب


(١) بدائع الصنائع (٤/ ٢١٨).