للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزكاة فيه ... ) (١).

مع أن بعض الشافعية يرى أن إطلاق اسم المال على المنافع إنما هو من باب المجاز، لا الحقيقة؛ قال الشربيني: (المنافع ليست أموالا على الحقيقة بل ضرب من التوسع والمجاز، بدليل أنها معدومة لا قدرة عليها، ولهذا اختلف العلماء في صحة العقد عليها، فقد منع جماعة صحة الإجارة، وأنه لو حلف شخص لا مال له وله منافع يحنث (٢) على الصحيح؛ كما قاله الرافعي، وأنه لو أقر بمال ثم فسره بمنفعة لم يقبل، كما دل عليه كلام الرافعي أيضا، وقولهم في الوصية: إن الوصية تحسب قيمتها من الثلث، معناه: أنها كالمال المفوت، لا أنها في نفسها مال؛ لأنها لا وجود لها، وإنما يقدر وجودها لأجل تصحيح العقد عليها) (٣) وجاء مثل هذا في المنثور للزركشي (٤). ونحو هذا ما جاء في المبسوط للسرخسي في باب زكاة المال: (وفي الأجرة ثلاث روايات عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-: في رواية جعلها كالمهر لأنها ليست ببدل عن المال حقيقة؛ لأنها بدل عن المنفعة، وفي رواية جعلها كبدل ثياب البذلة؛ لأن المنافع مال من


(١) المبسوط (٢/ ١٩٦).
(٢) هكذا هي في المطبوع وصوابها: لا يحنث. وهي في المنثور للزركشي (٣/ ١٩٧): (لا يحنث).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٢).
(٤) المنثور في القواعد للزركشي (٣/ ١٩٧).