للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في معونة أولي النهى بأن ذلك يشمل صورا (هي مبادلة عين مالية بعين مالية، ومبادلة عين مالية بمنفعة مباحة، ومبادلة منفعة مباحة بعين مالية، ومبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة ... ) (١)، وهم يريدون بذلك الإطلاق العرفي، بدليل استدراك البهوتي في كشاف القناع على الحجاوي في قوله: (أن يكون المبيع والثمن مالا، وهو ما فيه منفعة لغير حاجة، أو ضرورة) فقد علق عليه البهوتي بقوله: (كان ينبغي أن يقال هنا: كون المبيع مالا، أو نفعا مباحا مطلقا، أو يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع) (٢) فهو يفيد تسليم عمومه فيهما، وإن ظهر من تعبيراتهم التغاير بين المال والمنفعة.

استدل الجمهور القائلون بأن المنفعة مال بأدلة منها:

١ - أن المنفعة ينطبق عليها وصف المال، فإن المال اسم تميل إليه النفس مما خلق لمصالحنا، والمنافع كذلك.

٢ - صلاحية المنفعة شرعا لأن تكون مهرا في النكاح، ولم يشرع ابتغاء النكاح إلا بالمال؛ قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (٣) فدل على مالية المنفعة. ودليل صحة جعلها مهرا أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه


(١) معونة أولي النهى (٤/ ٧).
(٢) كشاف القناع (٣/ ١٤٠٥).
(٣) سورة النساء الآية ٢٤