للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيء من المال بلا انتفاع أصلا، لا في العبد، ولا في البهيمة، ولا في غيرهما، إلا بسبب موجب. وعليه: فمنع قتل العبد وإهلاكه ليس دليلا على عدم ماليته (١).

أثر الحلاف في مالية الآدمي:

ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة له أثر في مسائل عديدة في أبواب الفقه تتأثر به، فمن هذه المسائل:

أولا: من سرق حرا هل يقطع؟

أما الحر الكبير فلا يقطع بسرقته بالإجماع لأنه ليس بمال (٢)، وأما الحر الصغير: فاختلف فيه على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن سارقه لا يقطع أيضا وعللوا ذلك بأنه ليس بمال، ولا يؤثر عدم تمييزه؛ كالكبير النائم. وبه قال بعض المالكية (٣).

القول الثاني: ذهب المالكية إلى أن سارق الحر الصغير يقطع.


(١) راجع: رد المحتار (٤/ ٥٠٢).
(٢) راجع: المغني (١٢/ ٤٢٢)، والمحلى (١١/ ٣٣٧)، ومختصر القدوري (٣/ ٢٠٤).
(٣) راجع: المغني (١٢/ ٤٢٢)، والمحلى (١١/ ٣٣٧)، ومختصر القدوري (٣/ ٢٠٤).