للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكره أبو الخطاب رواية عن أحمد (١). واستدلوا بما يلي:

١ - ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- «أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن رجلا يسرق الصبيان فأمر بقطعه (٢)».

٢ - أنه حيوان غير مميز سرق من حرز مثله فيقطع سارقه؛ كالبهيمة، ولكن استدلالهم هذا غير مسلم فإنه يفارق البهيمة في أهم مقومات القطع وهو المالية فهو ليس مالا.

وأما الحديث الذي استدلوا به فهو ضعيف. فهو من رواية عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير عن هشام بن عروة، وقد نقل البيهقي عن أبي الحسن الدارقطني قوله: (تفرد به عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة، وهو كثير الخطأ على هشام، ضعيف الحديث) وكذلك ساقه ابن حزم سياق من يضعفه؛ فقد قال: (وقد جاء في هذا أثر لا علينا أن نذكره لأن الحنيفين يأخذون بأقل منه إذا وافقهم) ثم ذكره (٣).

كما يجاب بأنه عام ليس فيه تخصيص حر من عبد، فلعله -على فرض صحته- يحمل على من يسرق الصبيان الأرقاء،


(١) المعونة (٣/ ١٤٢٠)، وبداية المجتهد (٢/ ٥٥٢)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٤٢).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى -كتاب السرقة- باب ما جاء في من سرق عبدا صغيرا من حرز (٨/ ٢٦٨)، وابن حزم في المحلى (١١/ ٣٣٧).
(٣) المحلى (١١/ ٣٣٧). وانظر: مغني المحتاج (٤/ ١٧٣).