للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإخراج البيهقي له في (باب ما جاء في من سرق عبدا صغيرا) يدل على أنه يراه كذلك، والله تعالى أعلم.

وهنا أنبه إلى أن من الفقهاء من لم يعتبر المالية في المسروق شرطا؛ بل اعتبر تعلق النفوس به كافيا لقطع يد سارقه. ومنهم ابن العربي المالكي حيث قال -بعد أن ذكر تعليل المانعين لقطعه بأنه ليس بمال-: (قلنا: هو أعظم من المال ولم يقطع السارق في المال لعينه؛ وإنما لتعلق النفوس به وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها بالعبد) (١).

ثانيا: من سرق عبدا هل يقطع؟

أما العبد الصغير فذهب عامة أهل العلم إلى أن من سرقه فعليه القطع، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك؛ وذلك لأن سارقه سارق مال مملوك تبلغ قيمته نصابا، فوجب القطع عليه؛ كسائر الأموال.

وذكر عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنه استحسن أنه لا يقطع سارق العبد الصغيرة لأنه آدمي من وجه مال من وجه، ولأن من لا يقطع بسرقته كبيرا لا يقطع بسرقته صغيرا كالحر (٢).


(١) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٦٠٩).
(٢) الهداية (٢/ ١٢١).