للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونوقش ذلك: بأنه يفارق الحر فإن الحر ليس بمال ولا مملوك، ويفارق الكبير لأن الكبير لا يسرق ما دام عقله معه؛ وإنما يخدع بشيء أو يكون مطيعا لسارقه (١).

وعليه فالراجح رأي عامة أهل العلم بأن سارق العبد الصغير كسارق غيره من الأموال إذ لا فرق بين من يسرق عبدا صغيرا لا يميز وبين من يسرق بهيمة بجامع المالية وعدم التمييز، والله تعالى أعلم.

العبد الكبير: فإن سارقه لا يقطع؛ إلا أن يكون العبد الكبير مجنونا، أو نائما، أو أعجميا لا يميز بين سيده وبين غيره في الطاعة؟ فإن سارقه يقطع وفيما عدا ذلك لا يقطع؛ لأنه لا يمكن سرقته إلا بموافقته. وهذا هو الذي رأيته منصوصا لدى الفقهاء ولم أجد لهم رأيا يخالفه، إلا ما ذكره ابن رشد في بداية المجتهد أن رأي مالك فيه أن يقطع (٢)، ولكن الذي رأيته منصوصا في كتب المذهب خلافه.

ثالثا: إذا اعتدي على عبد بالقتل فهل يضمنه القاتل بقيمته بالغة ما بلغت، ولو زادت على دية الحر (٣)؛ باعتباره مالا متقوما؟


(١) المغني، والمحلى. الصفحات السابقة.
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٥٥٢).
(٣) راجع: التلقين ص (٥٠٩)، وشرح الخرشي على مختصر خليل (٨/ ٩٤).