القول الأول: أنه لا يجوز بيع لبن الآدمية ولا ينعقد، وهذا مذهب الحنفية وبعض الحنابلة، وعللوا المنع: بأن اللبن ليس بمال؛ لأنه لا يحل الانتفاع به شرعا على الإطلاق، بل لضرورة تغذية الطفل فقط، وما حرم الانتفاع به إلا لضرورة لا يكون مالا، وما ليس بمال لا يحل بيعه، ولأنه جزء من الآدمية، والآدمي بجميع أجزائه محترم مكرم، وليس من الكرامة والاحترام ابتذاله بالبيع والشراء.
ولا فرق عند الحنفية -في ظاهر الرواية- بين لبن الحرة والأمة، بل لا يصح بيعهما. وذهب أبو يوسف إلى جواز بيع لبن الأمة دون الحرة؛ لأنه جزء من آدمي هو مال فكان محلا للبيع كسائر أجزائه. وهو رأي لبعض الحنابلة. وناقشه الحنفية بأن الجواز يتبع المالية، ولا مالية للإنسان إلا ما كان محلا للرق، وهو الحي، ولا حياة في اللبن؛ فلا يحل بيعه كالبول والدم (١).
القول الثاني: أنه يجوز بيع لبن الآدمية إذا حلب؛ لأنه لبن