للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مباحة لغير ضرورة) (١) أو: (ما يباح نفعه مطلقا واقتناؤه بلا حاجة) (٢) قالوا: فيخرج الكلب؛ لأنه لا يباح اقتناؤه إلا للحاجة (٣). وكذلك جاء في شروط القطع في السرقة عندهم: (لا يقطع بسرقة كلب وإن كان معلما؛ لأنه ليس بمال) (٤)، والشافعية عللوا بتحريم بيعه وبنجاسته مطلقا (٥).

وقد انعكس هذا الخلاف على عدة فروع اختلف فيها الفقهاء بناء على هذا الخلاف، أو تأثرا به، فمن هذه الفروع:

أولا: بيع الكلب: حيث اختلف في حكم بيع الكلب المأذون في اتخاذه.

الرأي الأول: ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى حرمة بيع الكلب، وهو رواية عن الإمام مالك مستدلين بحديث أبي مسعود الأنصاري «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم


(١) المقنع (٢/ ٥).
(٢) منتهى الإرادات (١/ ٢٥٦).
(٣) معونة أولي النهى (٤/ ١٤)، والممتع في شرح المقنع (٣/ ١٤).
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٤٦٠).
(٥) فتح الباري (٤/ ٤٢٦)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٤٧)، وبداية المجتهد (٢/ ١٥١).