وعلله آخرون بنجاسته، ومنهم الشافعية، وعلله آخرون كالحنابلة والمالكية بأنه لا يحل اقتناؤه واتخاذه إلا لحاجة، أي أن إباحته ليست مطلقة.
الرأي الثاني: ذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب. وهو رواية عن الإمام مالك؛ معللين ذلك بماليته قال الكاساني:(ولنا أن الكلب مال، فكان محلا للبيع كالصقر والبازي).
ولأن الشارع قد أذن في اتخاذ الكلب لمنافعه الجائزة، وهو غير نجس عندهم، فكان حكمه حكم سائر المبيعات وعلله بعض المالكية أيضا بإباحة أكله، وهو أحد الرأيين في مذهب مالك.
(١) صحيح البخاري -كتاب البيوع- باب ثمن الكلب (٤/ ٤٢٦) برقم (٢٢٣٧)، وصحيح مسلم -كتاب المساقاة- باب تحريم ثمن الكلب (١٠/ ٢٣٠) برقم (١٥٦٧).