للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأجابوا عن النهي الوارد في الحديث عن ثمن الكلب بأن الشارع قد نهى نهي تنزيه؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق، وأما التسوية في النهي بينه وبين مهر البغي وحلوان الكاهن، فهو محمول على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه، وعلى تقدير العموم في كل كلب فالنهي في هذه الثلاثة (ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن) في القدر المشترك من الكراهة أعم من التنزيه والتحريم إذ كل واحد منها منهي عنه، ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منها من دليل آخر، ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه وقد علمنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من الإجماع لا من مجرد النهي (١). ومن أهم أدلة القائلين بعدم تحريم بيع الكلب ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد (٢)» وما روي من فعل عمر أو عثمان -رضي الله عنهما- أنه غرم رجلا عن كلب قتله عشرين بعيرا، ونحوها من الأحاديث والآثار.


(١) المعونة (٢/ ١٠٤٠، ١٠٤١)، والكافي لابن عبد البر ص (٣٢٧)، وفتح الباري (٤/ ٤٢٧).
(٢) سنن الترمذي -كتاب البيوع- باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور (٤/ ٥٠٢) برقم (١٢٩٩) قال الترمذي: (هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم (رواية عن أبي هريرة) اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج).