قال النووي -رحمه الله تعالى-: (كلها ضعيفة باتفاق المحدثين، وهكذا وضح الترمذي والدارقطني والبيهقي ضعفها، ولأنهم لا يفرقون بين المعلم وغيره؛ بل يجوزون بيع الجميع وهذه الأحاديث الضعيفة فارقة بينهما)(١).
الترجيح:
نظرا للنهي الثابت في الحديث الصحيح عن ثمن الكلب فلا شك في رجحان قول الجمهور بعدم جواز بيعه، وهذا النهي باق لم يثبت دليل صحيح يصرفه عن ظاهره، بل كل ما تعلق به أصحاب الرأي الثاني القائلون بصحة بيعه آثار ضعيفة وتعليلات مردودة، والله تعالى أعلم.
ثانيا: ينبني على مسألة بيعه مسألة أخرى هي: هل يجب على من أتلف الكلب مباح النفع ضمانه بقيمته؟
اختلف الفقهاء في ذلك على الرأي الأول: أنه لا يلزم قيمة الكلب إذا أتلفه؛ لأنه ليس له عرض شرعي؛ لأنه لا يجوز بيعه، وقد ورد النهي عن ثمنه.
وهذا هو رأي الجمهور؛ من الشافعية، والحنابلة، ورواية عن الإمام مالك هي أصح الروايات عنه.
(١) المجموع (٩/ ٢٢٩)، وشرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ٢٣٢).