للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن الأدلة العملية ما رواه عمرو بن الحارث قال: «ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته درهما، ولا دينارا، ولا عبدا ولا أمة، ولا شيئا إلا بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضا جعلها صدقة (١)» (٢).

قال ابن حجر - رحمه الله - (إنه تصدق بمنفعة الأرض صار حكمها حكم الوقف) (٣).

وقد ذكر العلماء - رحمهم الله -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوقف أموالا متعددة من أراض ومزارع مما أفاء الله عليه (٤).

وبعد ذلك تتابع الصحابة رضوان الله عليهم في الوقف حتى إن جابرا رضي الله عنه قال: (لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف) (٥)، وهذا إجماع منهم، فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف، واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعا.

ونظام الوقف باعتباره نظاما خيريا موجود منذ القدم بصور شتى، إلا أنه من المؤكد أن نظام الوقف في الإسلام بشكله الحالي


(١) صحيح البخاري المغازي (٤٤٦١)، سنن النسائي الأحباس (٣٥٩٥)، مسند أحمد (٤/ ٢٧٩).
(٢) رواه البخاري في صحيحه كتاب الوصايا باب الوصايا ٣/ ١٠٠٥ برقم ٢٥٨٨.
(٣) فتح الباري ٥/ ٣٦٠.
(٤) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ١٩٩ - ٢٠٢، الأحكام السلطانية للماوردي ٢١٣، ٢١٤.
(٥) المغني ٨/ ١٨٥.