للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالركن الأول: الواقف، وهو المكلف الرشيد الحر الذي صدر منه الإيجاب بإنشاء عقد الوقف.

والركن الثاني: الموقوف، وهو كل عين مملوكة يصح بيعها.

والركن الثالث: الموقوف عليه، وهو الذي يخصص الوقف أو ريعه عليه، سواء كان معينا كشخص أو جماعة، أو غير معين كجهة من الجهات.

والركن الرابع: الصيغة، وهو القول الذي دل على إنشاء عقد الوقف، وكذا الفعل الدال عليه، كما لو بنى مسجدا وخلى بينه وبين الناس، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها.

وقد اتفق الفقهاء على أن المعتبر في الصيغة إيجاب الواقف، فيكون الوقف من العقود التي تنعقد من طرف واحد، ولا يعد قبول الموقوف عليه من أركان الوقف، لكن هل هو من شرطه؟؟

إن كان الموقوف عليه غير معين كالفقراء وطلبة العلم وما أشبه ذلك لم يعتبر قبولهم باتفاق أهل العلم، وإن كان معينا كشخص أو جماعة فجمهور العلماء على أنه لا يشترط قبولهم أيضا، هذا مذهب الحنفية والحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية، وذهبت المالكية وهو الوجه الآخر عند الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أنه يعتبر قبول الموقوف عليه المعين أو وليه إذا كان صغيرا ما وقف عليه (١).


(١) ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل ٥/ ٨٨، روضة الطالبين ٥/ ٣٢٢، المغني ٦/ ١٨٧.