أما شروط الوقف فهي مرتبطة بالأركان السابقة، وهي كالتالي:
أولا: الشروط المعتبرة في الواقف.
يشترط في الواقف كي يصح منه عقد الوقف أن يكون أهلا للتبرع، والأهلية تعني: أن يكون حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح الوقف من العبد لأنه لا يملك، وإن ملك فملكه قاصر؛ لأنه يؤول إلى سيده، ولا يصح من صغير مميزا كان أم غير مميز، ولا من المجنون، ولا من السفيه، لعدم أهليتهم للتبرع، وذلك لأن الوقف تبرع وإسقاط للملك بلا عوض فلم يصح من هؤلاء.
ثانيا: الشروط المعتبرة في الموقوف عليه.
الموقوف عليه إما أن يكون معينا كشخص أو جماعة، أو يكون جهة، فإن كان الموقوف عليه معينا فقد اشترط بعض الفقهاء أن يمكن تمليكهم، فخرج بذلك الوقف على المجنون والجني والملك، وألا يكون على معصية كما لو وقف على نائحة أو مغنية.
واشترط المالكية والشافعية قبول المعين للوقف، لكن ليس هذا شرطا في صحة الوقف، بل شرط في اختصاصه به، فلو لم يقبل فإنه لا يعود مطلقا، بل يكون للمصرف الذي بعده إن عين مصرفا، وإلا فيعود للفقراء والمساكين.