الوقف صدقة وطاعة فلا بد أن تصادف محلا تظهر فيه القربة والطاعة، ومذهب المالكية ألا يكون على معصية محضة.
أما إذا كان الموقوف عليه جهة كالمساجد والمدارس والأربطة والمستشفيات وغيرها فيشترط أن تكون جهة بر وطاعة وقربة، فلا يصح الوقف على جهة معصية، كالوقف على قطاع الطرق أو على المبتدعة أو على المغنين ونحوهم، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}(١)، ولأن في الوقف على المعصية إشاعة لها وتقوية لجانبها، وهذا مناف لمقاصد الشرع في الأوقاف، ولأن الوقف قربة وطاعة فكيف يتقرب إلى الله تعالى بالمعصية؟. ثالثا: الشروط المعتبرة في محل الوقف، وهو الذي يرد عليه عقد الوقف ومن تلك الشروط:
١ - أن يكون الوقف مالا، مباح النفع مطلقا، فخرج ما لا نفع فيه، وما نفعه محرم كالخمر والخنزير، وما منفعته مقيدة بالضرورة كالميتة.
٢ - أن يكون مملوكا؛ لأن التبرع تصرف ينقل الملك، فلا يجوز لإنسان أن يتصرف فيما لا يملكه ولا ولاية له عليه.