٤ - اشترط جمهور العلماء دوام الانتفاع بالعين، فلا يصح وقف طعام لأكل، ولا ريحان لشم، لعدم دوام الانتفاع بهذه الأمور.
رابعا: الشروط المعتبرة في صيغة الوقف:
يشترط في صيغة الوقف شروط أهمها:
١ - أن تكون دالة على الجزم بالعقد، فلا ينعقد الوقف بالوعد به، كما لو قال: سأقف على ذريتي، وما أشبه ذلك.
٢ - أن تكون الصيغة لفظا، فلا ينعقد بالصيغة الفعلية، وهذا الشرط قال به الحنفية والشافعية، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الصيغة الفعلية تكفي للدلالة على الوقف وينعقد بها.
ومن المعلوم أن شرط الواقف إذا لم يكن إصلاحا أو كان إثما فلا يجوز اعتباره ولا حرمة له، كما لو شرط التعزب في الموقوف عليه أو الترهب.
بل لو شرط ما هو مكروه، أو تضمن شرط ترك ما هو أحب إلى الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فلا حرمة لشرطه، ولا إثم على من غير شرطه.
قال ابن القيم - رحمه الله -: (ولا يحل لأحد أن يجعل هذا الشرط المخالف لكتاب الله عز وجل بمنزلة نص الشارع، ولم يقل هذا أحد من أئمة الإسلام. . . فإذا شرط الواقف القراءة على القبر كانت