للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القسم الأول: الوقف الأهلي والذري

والمراد به الوقف على الأهل والذرية بحيث يستحق منفعة الموقوف من أراد الواقف برهم من أقاربه، سواء كان شخصا أو جماعة معينة، ولا شك أنه يدخل في عموم الإحسان إلى الأقارب الذي أمر الله به في مثل قوله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى} (١).

والجمهور على جوازه، واعتبار شرط الواقف فيه.

القسم الثاني: الوقف الخيري

وهو الوقف على جهة بر وخير، مما تتعلق به مصالح جميع الناس في بلد أو في بلدان، وذلك كالمساجد والمدارس والأربطة والمستشفيات وغيرها، وسمي خيريا؛ لأنه جالب للخير ولما فيه من تعميم الانتفاع به، فصار خيرا عاما، وهذا النوع هو الغالب في الأوقاف، وهو الذي حصل من الصحابة - رضوان الله عليهم - وتسابق إليه المتسابقون وشمر إليه من يبتغون ما عند الله.

ثانيا: أقسام الوقف باعتبار المحل الموقوف، وفيه فروع:

الفرع الأول: وقف العقار.

الفرع الثاني: وقف المنقول.

الفرع الثالث: وقف النقود.


(١) سورة النساء الآية ٣٦