للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولا: حكم وقف العقار:

اتفق العلماء القائلون بمشروعية الوقف على مشروعية وقف العقار، وأنه من القرب المندوب إليها، بل نقل إجماع الصحابة على ذلك جماعة من العلماء منهم: القرطبي، وموفق الدين بن قدامة المقدسي، والنووي، وغيرهم (١).

قال الترمذي في سننه: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك) (٢).

ثانيا: حكم وقف المنقول:

المنقول الذي وقع فيه الخلاف هو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالحيوان والسلاح والأثاث والأجهزة وغيرها.

أما ما لا يمكن الانتفاع به إلا بتلف عينه كالطعام ونحوه فهذا لا يدخل في الخلاف، فجمهور العلماء على عدم الجواز، بل يكاد يكون اتفاقا منهم على عدم جواز وقفه.

ومن نقل عنهم الجواز فلعلهم لم يريدوا حقيقة الوقف الشرعي، وإنما أرادوا أنه لا ينتفع به في غير تلك الجهة.


(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٢١٩٠، المغني ٨/ ١٨٥، شرح صحيح مسلم ١١/ ٨٦.
(٢) سنن الترمذي ٣/ ٦٦٠.