للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في (١) إيمانه إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصراح، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفعل المسلمين قال الله عز وجل: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (٢).

٣ - الإمام أحمد قال حنبل: "سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا (٣) فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به".

٤ - ابن بطة قال: "فكل من ترك شيئا من الفرائض التي فرضها الله عز وجل في كتابه، أو أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، على سبيل الجحود لها والتكذيب بها، فهو كافر بين الكفر، لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن أقر بذلك وقاله


(١) في الفتاوى ٧/ ٢٠٩: فيه ولعلها الصواب.
(٢) سورة البينة الآية ٥
(٣) أي ما سبق في قول الحميدي.