للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومع اتفاق العلماء على مشروعية ذلك إلا أنهم مختلفون في حكمه من حيث الوجوب وعدمه، ومختلفون - أيضا - فيما يبطل الصلاة من عدم الخشوع والكلام والفعل الأجنبي، وضوابط ذلك مذكورة في مواضعها (١).

ومع هذا الأصل أو القاعدة لهيئة المصلي وما ينبغي أن يكون عليه إلا أن هناك استثناءات من هذا الأصل، ثبتت بالأدلة، كأن يفعل المصلي أو يقول شيئا مخالفا للصلاة، لضرورة أو حاجة أو مصلحة مثل الإشارة باليد، أو تنبيه من يخشى عليه الهلاك، ومثل تنبيه الإمام، والفتح عليه، أو على غيره (٢)، من هنا يعلم أن الفتح في الصلاة يعد مما استثني في أحكام الصلاة.

ولهذا يتكلم عنه بعض الفقهاء في صفة الصلاة، وبعضهم يذكره أثناء الحديث عن الخشوع في الصلاة، ومنهم من يتطرق له في باب ما يبطل الصلاة وما يجوز فيها.

كما أن فتح المأموم على إمامه - خاصة - يعد من مسائل ارتباط صلاة المأموم بإمامه، ولهذا يختلف في حكمه وتأثيره عن الفتح على غيره - كما سيأتي - إن شاء الله.


(١) انظر المراجع السابقة
(٢) انظر: المبسوط ١/ ١٧٠، شرح الخرشي ١/ ٣٣٠، المجموع ٤/ ٨٥، المغني ٢/ ٤٥١ وما بعدها